السيد موسى الحسيني الزنجاني
165
المسائل الشرعية
مسألة 725 : المعذور من الوضوء أو الغسل ، يجوز له أن يصلّي مع التيمم الصلوات المستحبة ، التي لها وقت معيّن كنوافل اليوم والليلة ؛ ولكن إذا احتمل زوال العذر في آخر وقتها ، فلا يصلّيها في أول الوقت ، إلّا إذا أتى بها رجاءً واستمر عذره إلى آخر الوقت . مسألة 726 : من وجب عليه الجمع بين غسل الجبيرة والتيمم من باب الاحتياط ، إن صدر منه الحدث الأصغر بعد التيمم - كما لو بال - لا يكتفي بالغسل والتيمم السابقين بل يجب عليه الوضوء ، والأحوط استحباباً أن يتيمّم أيضاً . مسألة 727 : إن تيمم لفقده الماء أو لعذر آخر ، يبطل تيممه بعد ارتفاع العذر . مسألة 728 : يُبطل التيمم بدلًا عن الوضوء ما يُبطل الوضوء . ويُبطل التيمم بدلًا عن الغسل ما يُبطل الغسل . مسألة 729 : يجوز للمعذور من الغسل ، إذا كان عليه عدّة أغسال واجبة ، أن يتيمم مرة بدلًا عن الجميع والأحوط استحباباً أن يتيمم عن كلّ واحد منها مرة . مسألة 730 : إن صلّى في سعة الوقت مع التيمم لعذر من الأعذار ، ثمّ زال عذره قبل انقضاء الوقت ، يجب عليه مع التمكّن أن يتوضأ أو يغتسل ، ويعيد الصلاة - وإن كان قد صلّى لاطمينانه ببقاء عذره إلى آخر الوقت - إلّا في بعض الصور التي تقدّمت - في المسألتين 665 و 666 - وإذا كان قد احتمل زوال عذره وصلّى مع التيمم رجاءً في سعة الوقت فإن استمر عذره إلى آخر الوقت ، صحّت صلاته . مسألة 731 : إذا تيمم بدلًا عن غسل الجنابة ، لا يجب عليه الوضوء للصلاة . وكذا إذا تيمم بدلًا عن الأغسال الواجبة الأخرى أو المستحبة التي ثبت استحبابها - قد مرّ ذكرها في المسألة 650 - ؛ نعم إذا كان التيمم بدلًا عن غسل الاستحاضة ، فالأحوط وجوباً أن تتوضّأ أيضاً ، وإذا لم تتمكن من الوضوء ، تتيمم مرة أخرى بدلًا عن الوضوء . والأحوط استحباباً في غير غسل الجنابة أن يتوضأ أيضاً ، وإذا لم